مادة 452 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية وكان بعض الورثة صغاراً والبعض كباراً فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على الصغار بأحد المسوغات دون الكبار إلا إذا كانوا غيباً فله بيع حصتهم من العروض دون العقار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *