مادة 454 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لا ينفذ الحكم بالاعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
2 ـ يشنق المحكوم عليه بالاعدام داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بانفاذ العقوبة.
3 ـ يحظر انفاذ العقوبة أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية.
4 ـ يؤجل انفاذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *