مادة 454 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقا لتقويم بلد الوفاء.
2 ـ وإذا سحبت السفتجة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الأداء بعد مدة من تاريخها، أرجع تاريخ اصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك.
3 ـ ويحسب ميعاد السفتجة وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.
4 ـ ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السفتجة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *