Call us now:
مادة 455 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.