مادة 455 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *