مادة 455 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على حامل السفتجة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع في يوم الاستحقاق.
2 ـ ويعتبر تقديم السفتجة إلى أحد غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *