مادة 456 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تكون الهبة بسند رسمي. وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. دون حاجة إلى سند رسمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *