Call us now:
مادة 456 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه إذا كان له ما يريد بيانه قبل انفاذ الحكم به فيدون أقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.
يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه إذا كان له ما يريد بيانه قبل انفاذ الحكم به فيدون أقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.