مادة 456 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه إذا كان له ما يريد بيانه قبل انفاذ الحكم به فيدون أقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *