Call us now:
مادة 456 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السفتجة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
2 ـ وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئياً.
3 ـ وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السفتجة وأن يطلب مخالصة بذلك.
4 ـ وكل ما يدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وضامنيها الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.