مادة 456 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيراً وأن يعمل كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *