مادة 457 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق.
2 ـ فاذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
3 ـ ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم.
4 ـ وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.
5 ـ ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *