مادة 458 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا اشترط وفاء السفتجة بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمتها بعملة سورية حسب سعرها في يوم الاستحقاق.
2 ـ واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة السفتجة مسحوبة بسعر العملة السورية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
3 ـ والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الاجنبية، وانما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السفتجة.
4 ـ ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.
5 ـ وإذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *