مادة 459 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا لم تقدم السفتجة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع قيمتها خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء.
2 ـ وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل، وعلى كاتب المحكمة المختص أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السفتجة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البينات الأخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع. ويسلم هذه الوثيقة للمودع.
3 ـ فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السفتجة.
4 ـ وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع.
5 ـ فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع إلى حامل السفتجة وجب عليه وفاء قيمتها له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *