مادة 46 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

القواعد المرعية في إثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الموقف وكذلك القواعد المتعلقة بالإرث والوصية، تبقى كما هي معينة في القوانين المرعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *