مادة 46 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

يبت قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *