Call us now:
مادة 46 من قانون الأسلحة و الذخائر
على الاشخاص الذين يقتنون اسلحة او ذخائر او العابا نارية دون ترخيص ان يتقدموا بطلب رخصة في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما اذا كانوا لا يرغبون بالاحتفاظ بالاشياء المذكورة او لم تتوفر فيهم شروط الترخيص او كانت في حيازتهم مفرقعات فعلية ان يسلموا ما لديهم في المدة المذكورة الى اقرب مخفر للدرك او الشرطة في المنطقة التي يقيمون فيها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة المقررة للحيازة غير القانونية وتسلم الى مستودعات الجيش وتدخل في قيود المصادرات.