مادة 46 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و188 و189 الصادرة في 15 آذار 1926. و فيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة غير الخاضعة لأحكام القرار 275 الصادر في 5 أيار 1926 بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخصوصية. يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية المحلية. ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة.
1 ـ التحقق من عدم وجود ورثة للأرض.
2 ـ إعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل.
3 ـ تصحيح قيود سندات الطابو. إذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي قد تحقق وفقاً لأحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *