مادة 46 من قانون السير

يجب أن يسيطر على مكبح الاحتياط جهاز ميكانيكي صرف حتى في حال غياب السائق.
يجب أن توزع الدواليب المكبوحة في السيارة بواسطة كل من المكبحين على شكل تناظري وذلك بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *