Call us now:
مادة 46 من قانون السير
يجب أن يسيطر على مكبح الاحتياط جهاز ميكانيكي صرف حتى في حال غياب السائق.
يجب أن توزع الدواليب المكبوحة في السيارة بواسطة كل من المكبحين على شكل تناظري وذلك بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي.
يجب أن يسيطر على مكبح الاحتياط جهاز ميكانيكي صرف حتى في حال غياب السائق.
يجب أن توزع الدواليب المكبوحة في السيارة بواسطة كل من المكبحين على شكل تناظري وذلك بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي.