مادة 46 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ سنهم أربعة عشر عاماً فأكثر أجورهم ومكافآتهم وغير ذلك مما يستحقونه ويكون هذا التسليم مبرئاً للذمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *