مادة 46 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة أقصاها تسعون يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الإدارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الإداري بعد انقضاء هذه المهلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *