مادة 46 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لو كان الأب أو الجد مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصح النكاح أصلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *