مادة 46 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد او تنفيذ الاشغال او انجاز الخدمة عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد او دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجمعية أي ضرر على ان لا تقل الغرامة اليومية عن 0.1 % واحد بالالف من القيمة الاجمالية للعقد وان لا يزيد مجموع الغرامات للمتعهد الواحد عن 20% عشرين بالمئة من القيمة الاجمالية للعقد ويبقى المتعهد مسؤولا عن كافة الاضرار التي تصيب الجمعية والاعضاء من جراء تأخره في تنفيذ المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *