مادة 46

على جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد أم من خارجها على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والإذن أو الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *