مادة 46

يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجار رسم قدره أربع ليرات وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره عشر ليرات وعن إيداع ملحقه خمس ليرات، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره عشرون ليرة وعن إيداع ملحقه عشر ليرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *