مادة 460 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته.
2 ـ ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *