Call us now:
مادة 460 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته.
2 ـ ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.
1 ـ يرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته.
2 ـ ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.