مادة 461 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *