مادة 461 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 إذا ضاعت سفتجة غير مقبولة جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.