مادة 461 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا ضاعت سفتجة غير مقبولة جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *