Call us now:
مادة 462 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا كانت السفتجة الضائعة مقترنة بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى الا بأمر من المحكمة وبشرط أداء كفيل.
إذا كانت السفتجة الضائعة مقترنة بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى الا بأمر من المحكمة وبشرط أداء كفيل.