مادة 462 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يملك الوصي إبراء غريم الميت عن الدين ولا أن يحط منه شيئاً ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجباً بعقده فإن كان واجباً بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون ضامناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *