Call us now:
مادة 463 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
2 ـ على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب. أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على إلا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.