Call us now:
مادة 463 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
من ضاعت منه سفتجة سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يمكنه تقديم إحدى نسخها الأخرى، جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائها بعد أن يثبت ملكيته لها وبشرط تقديم كفيل.
من ضاعت منه سفتجة سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يمكنه تقديم إحدى نسخها الأخرى، جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائها بعد أن يثبت ملكيته لها وبشرط تقديم كفيل.