Call us now:
مادة 465 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب على صاحب السفتجة الضائعة لكي يحصل على نسخة منها أن يرجع إلى من ظهر له السفتجة.
2 ـ ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب السفتجة.
3 ـ وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السفتحة الضائعة.
4 ـ ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها.
5 ـ ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وذلك وفقاً لأحكام المادة 436.