مادة 466 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يتوقف عند طلب العفو انفاذ الحكم إذا قضي بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام بورود طلب العفو العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *