مادة 466 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 462 و 463 و465 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *