Call us now:
مادة 466 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 462 و 463 و465 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 462 و 463 و465 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.