Call us now:
مادة 467 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا رد رئيس الدولة طلب العفو بعد أن تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات فأكثر أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الاولى وسنتين في الحال الثانية على ابلاغه قرار الرد.
2 ـ ولا يجوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية إذا قضى الحكم بالغرامة أو بالحبس سنة فما دون ولا يحول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الأمر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
3 ـ ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.