مادة 467 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لحامل السفتجة عند عدم وفائها له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.
2 ـ وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:
آ ـ في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً.
ب ـ في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل السفتجة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
ج ـ في حالة إفلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول.
3 ـ إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب،ج) أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم و في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب أن يحصل فيه وفاء السفاتج بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق.
4 ـ ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *