مادة 467 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب أو لا مال له ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له أصلاً وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية فليس له الرجوع عليه إلا إذا أشهد أنه أنفق ليرجع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *