مادة 468 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو أصدر مرسوماً بهذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *