مادة 468 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول “أو” لعدم الوفاء).
2 ـ ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السفتجة للقبول.
3 ـ فاذا وقع عرضها الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 441 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.
4 ـ ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السفتجة المستحقة الاداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.
5 ـ واذا كانت السفتجة مستحقة الأداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج بعدم القبول.
6 ـ ويغني الاحتجاج بعدم القبول عن تقديم السفتجة للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء.
7 ـ وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السفتجة أم لم يكن قبلها، وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السفتجة الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السفتجة للمسحوب عليه لوفائها وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.
8 ـ وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء أكان قد قبل السفتجة أم لم يكن قبلها وكذلك في حالة افلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *