مادة 468 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا قضى الوصي ديناً على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء القاضي ولا تصديق من الورثة فعليه الضمان إن لم يكن للوصي بينة أيضاً على ثبوت الدين وحلف الوارث على عدم علمه بالدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *