Call us now:
مادة 469 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب على حامل السفتجة أن يرسل للمظهر له وللساحب اشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2 ـ ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسليمه الاشعار أن يحيط مظهره علماً بالاشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلغ ساحب السفتجة.
3 ـ وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الاشعار السابق.
4 ـ ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق.
5 ـ ومتى أشعر أحد موقعي السفتجة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.
6 ـ واذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفى باشعار المظهر السابق له.
7 ـ ويجوز لمن وجب عليه الاشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السفتجة ذاتها.
8 ـ وعليه أن يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له.
9 ـ ويعتبر الميعاد مراعياً إذا أرسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.
10ـ ولا يترتب على عدم ارسال الاشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله، على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة السفتجة.