مادة 47 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الجمعية.
ب ـ يمتنع على الجمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او تقديم مواد او خدمات مع أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء اعضاء مجلس الادارة واقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *