Call us now:
مادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية، يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدلية.
2 ـ وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره باتمامه.