مادة 47 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

إذا رأى القاضي أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز له أن يقرر وضعه مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وللقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *