مادة 47 من قانون الأحوال المدنية

يعود واجب الإخبار بالوفاة على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا بها أو على الطبيب الذي شاهدها أو على المختار أو كل شخص علم بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *