Call us now:
مادة 47 من قانون الأحوال المدنية
يعود واجب الإخبار بالوفاة على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا بها أو على الطبيب الذي شاهدها أو على المختار أو كل شخص علم بها.
يعود واجب الإخبار بالوفاة على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا بها أو على الطبيب الذي شاهدها أو على المختار أو كل شخص علم بها.