مادة 47 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في الحالة المنصوص عنها في المادة 46 أعلاه في الفقرة الثانية يطبق قاضي الصلح أحكام المواد 37 و38 و39 و40 و42 من هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *