مادة 47 من قانون السير

1 ـ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ 750 كيلو غراماً يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة إلى مستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى الأقل على نصف عدد دواليب المقطورة.
2 ـ ويطبق هذا الشرط على المقطورات التي ينقص وزنها الفارغ عن (750) كيلو غراماً إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للسيارة القاطرة.
3 ـ وعلى كل مقطورة مجهزة بمكبح أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً عند انقطاع جهاز القطر. ولا يطبق هذا الشرط على مقطورات النزهة ذات العجلتين ولا على المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها على (750) كيلو غراماً شريطة أن تكون هذه المقطورة مجهزة بالإضافة إلى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *