مادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *