مادة 47 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 16/11/1403 ه و24/8/1983 م
نشر في العدد 35 ج ر تاريخ 7/8/1983 ص 1863

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *