Call us now:
مادة 47 من نظام العقود الإدارية
مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن إيفاد العاملين في الإدارة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير تأمين احتياجات الإدارة من الأسواق الخارجية بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الأحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقاً للأحكام النافذة.