Call us now:
مادة 47 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
اذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجمعية فعلى المتعهد في هذه الحالة ان يقدم الى الجمعية خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق اللازمة للحصول على اجازة الاستيراد وفتح الاعتماد. ويعتبر المتعهد مسؤولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق خلال المدة المحددة لتقديمها وتطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء ادى ذلك الى تأخر التنفيذ عن المدة المقررة ام لم يؤد.
وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات والمعلومات المشار اليها اعلاه اكثر من ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في هذه المادة يحق للجمعية فسخ العقد ما لم تنص دفاتر الشروط او العقد على خلاف ذلك.